تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين خوف ضرورة من قبل الماء ويبدله بصاروج الماء ويبدله بصاروج (1) أيضاً (2)؟.

الجواب:

33

لا يضيق فعل ذلك برأي من كان من أولئك على ما يظهر لي في هذه المسألة

والله أعلم.

مسألة:

اعتذار المحتسب عن الإشراف على أوقاف المسجد

وعن رجل بقربه مسجد يؤم {هو (3)) فيه الناس {هو (3)) فيه الناس (4) لصلاة (5) الجماعة وهو محتسب في ماله غير وكيل فأراد أن يعتزل عن المال وإن لا يحتسب له ولا يتوكل وفي البلد من هو أفضل منه وأعرف منه ولكنهم ليسوا من جيران المسجد وصلاتهم وقيامهم في غيره من مساجد البلد.

هل يجوز لجار المسجد أن يعتزل عن المال (6) ولا (7) يدخل فيه ولا يحتسب له ولو تخرب المال وضاع إذا كان قليل العلم وخائفا (8) من اللوازم

والضمان؟.

(1) في ب: بالصاروج. (2) في ج: بصاروج أم لا. (3) سقط من: أ، ب، ج.

(4) في أ، ب، ج زيادة كلمة (هو) بعد الناس.

(5) في أ: الصلاة.

(6) في أ: عن مال المسجد.

(7) في أ، ج: ولم. (8) في أ، ب، ج: وخائف.