تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

34

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إن كان يتركه إلى ثقات المسلمين فجائز وأما أن يتركه ضياعا فلا إلا لتقية على نفس أو دين أو مال هذا إن (1) كان قادرا عليه ولم يجد من يقوم به أو يلزمه ذلك غيره من أهل البلد.

قلت له (2): والمحتسب إذا عمل بيده في مال من احتسب له هل يجوز له أن

يأخذ من المال قدر عناه وخدمته أم لا يجوز له ذلك؟.

قال (3): قد قيل يجوز له ذلك فيما لم يكن متبرعا به طلبا للأجر والثواب فلا يضيق عليه أن يعمل بأجر مثله في ما بينه وبين الله. والله أعلم.

مسألة:

الشرب من ماء المسجد

وعمن لقي ماء في مسجد ويرى الناس يشربون منه هل يجوز (4) له أن يشرب منه ويقدم عليه وهو لا يعرف كيف أصل ذلك الماء ولم يدر أهو (ه) لمن أراد أن يشرب منه أو غير ذلك غير أن الناس راهم يشربون منه؟.

وفي هذا الزمان أكثر عادات الناس وخاصة الغريب والمسافر الذي لا يعرف

(1) في د: إذا.

(2) في أمسألة في موضع قلت له.

(3) في أ: الجواب.

(4) في ب: أيجوز.

(5) في د: هو.