تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

39

معهم في المسجد بالقراءة والتعليم بالبلدة الموقوف المال بها ثم انتقلت إلى أخرى ساكنا ولم يمكني المقام بها على ذلك كما كنت وأتيت لهؤلاء إذا جاز لهم شيئا من الفواكه أو (1) الدراهم كما رأيت فيه السنة ودفعته إليهم جملة فإذا أعطوني شيئا (2) من عندهم من ذلك أو جعلوا لي نصيبا منه مثلهم إذا اقتسموه (3)

(1)

هم

أيجوز لي بوجه أحرزه أم لا يجوز بالوجهين أم يجوز (4)} بهما جميعا؟. أرأيت إذا لم أجد من الذين وصفتهم في تلك البلدة أو وجدتهم ولكني اعرف أناسا لذلك أهل وأحق به في بلدة أخرى فإذا أتيت بهم ونقيم معا يوما أو يومين أو أكثر ليلا أو نهارا نطالع الأثر ونتعلم ونقرأ بما يسر (5) الله من ذلك فإذا غذيتهم {معا من تلك الغلة بالفواكه الحلوى) وغيرها على ذلك إلى أن يستفرغوها من يدي سريعا أم لا يجوز ذلك إلا لأهل البلدة الموقوف بها هذا المال إذا لم أعلم كيفية الوصية فيه أم ذلك جائز لهم؟.

وإذا جاز فأولى أن أقيمهم على ذلك بأوسط المعاش كالأرز وغيره من اللحم والصيد (8) لأنه يرجى الزيادة من المقام عليه وللزيادة من القراءة في ذلك لأنه إذا كفتهم الفاكهة ليوم ليكفيهم ذلك لثلاثة أيام أم كله جائز إذا وصلت الغلة

(9)

﴿إلى (10)﴾ أربابها بأي وجه كان؟.

(1) في أ: و.

(2) سقط من: ج.

(3) في ج: اقتنوه.

(4) سقط من: أ.

(5) في ج: يسره.

(6) سقط من: ب، د.

(7) في د: الحلوة.

(8) في ب: من الصيد واللحم.

(9) في ج: ليكفهم.

(10) سقط من: أ، ب، ج.