الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠40
تمهيد قواعد الإيمان
أحد من
أرأيت إذا جاز لأحد هؤلاء المذكورين أو لهم جميعا فقدم عليهم الصبيان أو غيرهم من البلد أو غرباء من بعض البلدان وهم يأكلون هل واسع
لهم أن يعطوه أو يدعوه يأكل معهم لكونها أعني (1) الغلة قد استحقوها وصاروا يتصرفون بها فإذا وسعهم ذلك المعطى مثلهم أخذ ما يعطونه (2) من ذلك أم
لا؟
الجواب:
اعلم (3) يا أخي أني قليل المعرفة (4) وليس عندي حفظ فيها ولا أنا ممن يقول بالقياس في الأثر عن علم وبصيرة ولكن عن تكلف (5) وتخبط إن كرهت الرد لأحد من الإخوان في الله فلينظروا فيما أقول {وليتدبروه وليأخذوا بالأحسن منه إن وافق وإلا فليهملوه (6).
وأقول لك (7): يا أخي لو فرقت السؤال كل معنى وحده لكان أسهل
للجواب (8) وأولى لأن ما ذكرت يطول التردد فيه وهذا جوابك مني
على سبيل المذاكرة لا الفتيا لأني في العلم والمعرفة لست أعرف منك.
(1) في أ: أغنى. (2) في أ، ب، ج: يعطوه.
(3) في ج: واعلم. (4) في ج: قليل العلم المعرفة (5) في أ: التكلف.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.
(8) في أ: الجواب.
يا
أخي