الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
والسلامة ﴿في (1)﴾ الاقتداء بأصله.
47
وإذا لم يعرف مانع في اصل (2) ذلك من أصل أو إدراك فيعجبني أن يكون الأصل فيه كونه على رأي الجماعة القائمين به أو (3) المتعلمين (4) المباح لهم ذلك لأنه إذا ثبت لهم بالوصية جوازه (5) فيحتاج المنع إلى دليل.
وإذا لم يصح دليل على منعه فهو على الإطلاق فيه بجواز (6) التصرف المطلق
على إرادتهم) واختيارهم إلا حيث يصح مانع من أي وجه ما.
وأما قولك: إذا كانوا يأكلون فقدم عليهم أحد من الصبيان {أو (8) الغرباء فهل لهم أن يعطوه فقد مضى الجواب عن ذلك عند سؤالك عن نفسك: هل يجوز أن يعطوك فإن كنت أنت من غير المستحقين لها بالتعلم فأنت وسائر الغرباء والصبيان سواء في حكم شرع الله لعدم الفرق فهذا جواب مسألتك وفي (9) ظني أنه محيط بجميع ما عنه سألت إلا أن يكون شيء لم انتبه (10) له
فاعرف ذلك وتدبره حرفا حرفا.
وإذا وجدت زللا فأصلحه إن قدرت وإلا فأهمله فإني كثير الغلط والسهو
(1) سقط من: ج. (2) في أ: الأصل. (3) في أ: و.
(4) في ب، ج: المتعلمي.
(5) في أ: جواز.
(6) في أ: يجوز.
(7) في أ: إرادهم.
(8) سقط من ب، وفي أ: و.
(9) في أ: في.
(10) في أ: لم أن نتبه.