تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

46

تمهيد قواعد الإيمان

ما يعتري لهم من الشغل والمنع عن التجرد الذي به إحياء العلم النافع. والمتعلمون كذلك إن كانوا في النظر أحق لمعان يوجبها (1) اعتبار حالهم مع عدم الضرر على غيرهم فلا بد من اعتبار الحال والقيام الله في أمواله وعباده بالأصلح والأوفق والأولى والأرفق طلبا لله لا اتباعا لحب إنسان ولا لهوى نفس والله مطلع على النية والضمائر فاعرف هذه الوجوه عسى أن تجد المراد (2) فيها وإلا فابحث عنها بالجد من أهلها العارفين بتمييزها وتفصيلها على وفاق تأصيلها ﴿والله يرشدك (3)﴾.

أما قولك: إذا جاز في الفواكه ونحوها فهل يجوز في الأرز واللحم فاعلم أنها إذا كانت إنما أدركت على رأي القائم بها أو (4) على رأي المتعلمين فهم وشأنهم يفعلون فيها لما يشاءون من ذلك.

(7)

وإذا كان أصل الجواز حتى لو شاءوا أن (5)} يقتسموها (1) دراهم أو (7) شيئا من المأكول دفعة (8) واحدة فلا شك أنه ارخص وأوسع.

وإن كان الأصل أو (9) الإدراك (10) المنع إلا لشيء مخصوص فعلى حاله

(1) في أ: توجيها.

(2) في أ: الراد. (3) سقط من: د. (4) في أ: و.

(5) زيادة في: د. (6) في أ، ب: يقتسمونها. (7) في أ: و.

(8) في أ: دفقة.

(9) في أ: و.

(10) في ب تكررت كلمة الإدراك مرتين.