تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٧

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

طاهرة إلا لعذر من مخافة عليها مع عدم الإمكان لغسلها في الحال ولا يجوز أن يدخل به ما فيه نجاسة (1) ظاهرة إلا أن لا يقدر على إزالتها لعذر.

ففي الأثر جواز مثله خوفا من إضاعة ماله إلا أنه ما (2) لا بد إن أصاب

المسجد شيء منها من لزوم غسله عليه مع القدرة إلا لعذر.

وما كان للفطرة فلا يجوز أن يجعل لغيرها من حل وغيره (3) وإنما هي

جعلت له فإن لم يكن إنفاذه في ذلك العام ففي غيره من الأعوام.

(4)

وإن خيف فساده لتركه ولم يكن وقفا بعينه بيع بعدل سعره واشتري عنه بدله (4) في ﴿وقت (5)﴾ جواز إنفاذه أو (6) متى رأى الصلاح في شرائه وأطعم في الفطرة على أصله. والله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.

مسألة:

الشراء من وقف للفقراء

فيمن ابتلي بشيء من أموال الفقراء المجعولات وقفا لهم وهو قد صار مكفولا مؤنة المعيشة ويأخذ منهن لما يحتاج له ويشتري دوابا وعروضا وغير ذلك ولم تحضره نية عند شرائه أنه يشتري ما يشتريه لحاجته بل أراد أن يشتري

(1) في أ: نحاسة.

(2) في ب: مما. (3) في أ: من حل غيره.

(4) في ج: بدل.

(5) سقط من: د.

(6) في أ: و.