الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٨58
تمهيد قواعد الإيمان
ولم يجد في يده إلا هذه الأموال ثم صار ما اشتراه لحاجته (1)} وهو فقير في حال شراه (2) وحدث عليه غنى من بعد.
أيكون الذي اشتراه ﴿له (3)﴾ أصلا ويحسب له من الأصول أم يرجع
للفقراء؟.
وإن وجب أن يرجع للفقراء ومشتراه (4) بقليل ثم زاد في الثمن {ونمى أيرجع ثمنه (5) السابق أم قيمته حين وفر (6)؟.
وأيضا إن اشترى هذا الفقير مالا ونيته (7) أن يتعبث فيه ويخدمه لعله (8) يتغانى عن مال الفقراء ومسألة الناس وحال شرائه له (9) معدم ثم لما وجب أداء ﴿ثمنه (10)﴾ لم يحدث {عليه (11) غنى عن مال الفقراء ليؤدي ثمن المشترى (12) وصار عليه دينا بل ليس من باب كسب المعيشة إنما هو مشتر مالا. أيجوز له أن يأخذ من مال الفقراء ليوفي دينه المذكور وصفقة (13) البيع ليست
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: شراء. (3) سقط من: أ.
(4) في أ: ومشترا، وفي ب: ومشتراي.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: وقر، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله أم قيمته حين اشتراه أوفر.
(7) في د: وبنيته.
(8) في ب: لعل
(9) في ب: وحين اشتراه.
(10) سقط من: أ. (11) سقط من: أ.
(12) في ب ثمن ما اشتراه
(13) في أ: وصفة.