تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

التصرف في وقف المسجد على رأي جماعته

مسألة:

61

وفي مسجد ماله على رأي جماعته أيجوز رأيهم في جميع ما أرادوه من مال المسجد من شراء حلوى وقهوة لهم ولمن أرادوا إطعامه حاضرا ومسافرا أم لا يجوز إلا ما كان فيه صلاح (1) للمسجد؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

يختلف في ذلك ويعجبنا جوازه لهم. والله أعلم.

تصرف وكيل المسجد في الوقف

مسألة:

وما تقول في مال المسجد إذا كانت غلته موقوفة على رأي جماعته ثم إن الوكيل جعل يشتري لهم السكر والحلوى ويفرقها عليهم بغير رأي ﴿جميع (2)﴾ جماعة (3) المسجد وربما حضر بعضهم ولم يحضروا جميعا وربما شاور بعضهم وربما حضر عند التفريق من ليس من جماعة المسجد وربما في جماعة ﴿المسجد من (4)﴾ المسلمين (5) من ليس له أسنان لمص السكر.

(1) في ب صلاحا.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) في ب: جماعته.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: ج.