الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٢62
تمهيد قواعد الإيمان
أيجوز (1) على هذه الصفة وإن كان غير جائز إذا برأ الوكيل الجماعة عما سبق من مثل هذا أيبرأ أم لا؟.
الجواب:
لا بأس بذلك إذا كان برأي من له الرأي من جماعته (2) وإن لم يحضروا جميعا، وإما إعطاء من ليس من جماعته إذا حضر معهم فقيل: يجوز برأي جماعته. وقيل:
لا يجوز إلا أن يقبضوه هم ويدفعوه إليه. والله أعلم.
مسألة:
بيع المال الموقوف للفقراء
وفي الذي يشهر عندنا بتظاهر الأخبار أن المال الفلاني للفقراء وربما استشهدنا على ذلك من لا نتهمه في الشهادة وقال كذلك فبعنا ذلك المال ضرورة لأجل فقرنا ثم بعد ذلك صح عندنا أن الإنسان الذي جعله للفقراء حي وهو الآن في السواحل (3) وكتب إلينا ()}: أني ﴿قد (5)﴾ وقفت ذلك المال غلته للفقراء
هل يكون (6) حجة قوله (7) أم لا؟.
(1) في ب: فيجوز.
(2) في أزيادة (إذا حضر) بعد جماعته.
(3) راجع تعريف السواحل في هامش الجزء السادس.
(4) سقط من: أ.
(5) زيادة في: أ.
(6) في أ: تكون.
(7) في ب: قوله حجة.