تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٧

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

67

وإذا (1) عرف أنها في الأصل للزيارة (2) وجهل الموضع المزور من القبور فقد

صارت في حد ما لا يعرف ربه فجاز لها من الحكم ما يجوز فيه.

وإن أمكن لبعض الفقراء فأخذها لفقره وليقرأ بها من القرآن ما شاء الله على نية الزيارة بها لمن هي في الأصل لزيارة قبره فهو الأحوط فيها والأحسن من وجوهها إن ثبتت أنها للزيارة وإلا فللفقراء ترجع بحكم ما لم يعرف ربه.

والله أعلم.

أخذ الوكيل التمر من وقف المسجد وجعله في وقف الفطرة

مسألة:

وما تقول في الوكيل الخائن إذا تمر لفطرة المساجد تمرا من جملة أموالهن من عمار ووقف (3) وسائل وفطرة (4) لا من أموال فطرتهن خاصة وتظاهر هو بذلك وشهر عند الخاص والعام أنه كان (5) كذلك وقال: هذا التمر لفطرة هذه

المساجد.

أيؤ خذ بإقراره أنه لفطرة المساجد أم يكون هذا التمر راجعا لتنويع (6) أموال

المساجد من عمار وفطرة ووقف وغيره؟.

(1) في د: فإذا.

(2) في أ: الزيارة.

(3) في أ: عمار وقف.

(4) في ج: وفطر. (5) زيادة في: د.

(6) في أ: لتنوع.