الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨68
تمهيد قواعد الإيمان
قلت (1) وإن قال: إنما جعلت لكل مسجد كذا ولكل مسجد كذا
التمر أيكون ذلك كقوله أم بين المساجد بالسوية أم كيف الوجه في ذلك؟.
الجواب:
من
إن أقر هو أو صح أن ذلك التمر ليس من مال الفطرة (2) على الخصوص وإنما هو من أموال المساجد (3) فجعله هو إياه للفطرة ليس {هو (4) بحجة ويرجع حكمه إلى حكم أموال المساجد فيما جاز إنفاذها فيه من معلوم منها أو مجهول.
والله أعلم.
مسألة:
وقف المسجد إذا تعذر تعيينه
وما تقول شيخنا في مسجدين بمحلة اسمها الصاروجية من قرية نزوى (5) واسم أحد (6) هذين المسجدين مسجد رمضان والآخر مسجد الشرع وقد خربت تلك المحلة واندرست آثارها وبقيت (7) أموال تلك المساجد في يدي الجبابرة) من أروض ونخل متفرقة حتى أن مع عامة الناس أن هذه الأموال
(1) سقط من: د. (2) في أزيادة بعد الفطرة: ليس بحجة ويرجع حكمه إلى أموال المساجد فجعله هو إياه. (3) في أزيادة بعد المساجد: فيما جاز إنفاذها.
(4) زيادة في: د.
(5) سبق التعريف بنزوى في هامش الجزء الثالث.
(6) في أ: أحدها.
(7) في ب، ج: وبقت.
(8) في أ: الحبارة.