تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب:

71

أما إذا كانت النسخ بخط الثقات ﴿وأهل العدل (1)﴾ فيجوز الأخذ بها في معنى الواسع ما لم تعارض في ذلك حجة حق فيجب المنع إلا بقيام حجة تثبت في الحكم ولكن لا ينبغي كشف هذا للفسقة لئلا تكون وسيلة لهم إلى الظلم.

وأما إن كان النسخ بخط من لا يؤمن ولا تحصل به الاطمئنانة فيعجبني

لا (2)} يعترض بها مال من لا يملك أمره. والله أعلم.

أوقاف المسجد لما جعلت له

أن

مسألة:

وما تقول في المسجد إذا لم تخصص أمواله لشيء معين إلا أن في نسخته (3) التي كتبت له وله كذا وله كذا وله سنة جارية يفطر فيه من جملة ماله (4). أنقتفي (5) السنة الجارية أم لا (6)} لأنا وجدنا له أثر ماء يشترى بغلته خبز (7) لفطرته أتكون هذه دلالة أن له فطرة من ماله أم لا؟.

(1) سقط من: ب.

(2) زيادة في ج.

(3) في أ: النسخة.

(4) في أ: أمواله.

(5) في أ، ب، ج: أتقتفي.

(6) سقط من: د.

(7) في ب: خبزا.