تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٦

76

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

بناء ما تهدم من المسجد من وقف العمار

وفي (1) مال المسجد إذا فضل (2) غلة ماله عن عماره ووجدت جداره مبنيا (3)

(4)

بالطين أيسعني أن ابنيه بالصاروج فإن أردت أن أبني ظفوره (4) على ظفور ماله بالصاروج والحصى وأنفذ أجرة ذلك من غالة مال المسجد أو المساجد أم لا؟ إلا المسجد نفسه لأظفر ماله من {غالة (5) ماله أم كلاهما جائز (6) من ماله؟

أفتنا في ذلك.

الجواب:

إن كان ذلك من المسجد فيجوز بناؤه من ماله إذا انهدم ويجوز أن ينظر الأصلح من الطين والصاروج إذا كان في المال سعة فيما يظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

تبدير غير الثقة في أوقاف المسجد

وإذا لم أجد بيدارا ثقة أبدره في أموال المساجد ولا أمينا إلا أنه في ﴿هذا﴾

(1) في أ: في. (2) في ب: فضلت. (3) في أ: مبني، وفي ج: مبنا.

(4) الظفور هي الجدر المبنية بالحجارة في بلدان الجبال. (محمد بن شامس).

(5) سقط من: د.

(6) في ب: جائزان.

(7) في أ: إذا. (8) سقط من: د.