تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٧

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

VV

الشغل إلا من تشاغل ويحسن (1) محاضرة هذا المال من النبات وغيره غير أنه جاهل بلوازم ذلك تارة يطمئن به قلبي وتارة في نفسي منه وهنا وحرجا (2) ولا أجد غيره إلا من أدنى منه وتركته (3) في ذلك خوف إضاعة المال أيسعني ذلك أم كيف السبيل في ذلك؟.

الجواب:

قيل بجوازه في مثل هذا على نظر الصلاح مخافة (4) التعطيل والخراب لأموال المساجد ويعجبنا ذلك في الواسع لا في الحكم وإن قيل فيه بالمنع فكأنه من باب الحكم. والله أعلم.

مسألة:

جعل الوقوفات بيدي غير الثقات

أيضا (5) شيخنا قد نزعنا الوقوفات من أيدي الجبابرة) ولم نجد لها وكلاء ثقات والآن محتارون (7) فيها فما يعجبك فيها؟.

الجواب:

أما الوقوفات فاتركوها في أيدي الأمناء واجعلوا عليهم

(8) العيون.

(1) في أ، ب: ويحس.

(2) في أ: أو حرجا.

(3) في أ: وتتركه.

(4) في أ: مخالفة.

(5) سقط من: ب.

(6) راجع تعريف مصطلح الجبار في هامش الجزء السادس.

(7) في أ: مختارون.

(8) في د: عليها.