الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
81
أيجوز أن يشتري من غلته (1) مصاحف لمن أراد أن يقرأ (2) القرآن منهن
من المسلمين وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة؟.
الجواب:
لا يجوز ذلك لأن هذا غير ما أوصى به الموصي. والله أعلم.
انقراض أصحاب الوقف
مسألة:
وفي وقف كتب لفقراء بلد أو (3) محلة في بلد (4) من البلدان أو لبني فلان
فذهبت تلك البلدة أو المحلة أو القبيلة (5).
لمن يصير مرجع
هذا الوقف أيكون للبلدة (6) التي هو قريب (7) منها أو
المحلة إذا كانت هي الأقرب أم هو (8) حشري (9) أم يجوز أن يدفع لفقراء (10)
المسلمين؟.
(1) في أ: غالته، وفي ب: غلتها.
(2) سقط من: د.
(3) في أ: و.
(4) في أ: البلد.
(5) في أ: البلدة والمحلة والقبيلة.
:
(6) في أ: لبلد، وفي ب للبلد.
(7) في أ، ب: هي قريبا.
(8) سقط من: أ.
(9) الحشري الشيء المؤبد إلى الحشر كالمال الذي لا يعرف أهله قيل: إنه يكون حشريا أي لا يملكه أحد وقيل: يعطى الفقراء وقيل: يصير بيت مال. (محمد بن شامس).
(10) في ب: إلى فقراء.