تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

82

تمهيد قواعد الإيمان

قلت (1): وإن كان هذا الوقف قد شهر بأنه قد أوقفه بنو فلان لهذه

البلدة أو المحلة أيكون نسولهم أولى به (2) من غيرهم أم نسول الذين هم في

الأصل من أهل البلدة أو المحلة (3)؟ أخبرني وأنت المأجور.

الجواب:

إن أوقف لنسل قبيلة فانقرضت (4) فهو راجع للورثة إن علموا (ه) وإلا صار من الأموال المجهولة وكذا (6) حكم القبيلة إذا انقرضت فإن أوقف لأهل البلد أو فقرائهم أو المحلة فهو لهم ما دام يوجد من أهل تلك الصفة أحد فإن عدموا انعداما لا ترجى أوبتهم (7) {بتة (8) صار القول فيها كالقول في الوقف

لبني فلان. والله أعلم.

مسألة:

الأكل من وقف الفطرة خارج المسجد

وما تقول شيخنا في الذي يفطر من فطرة المسجد أيجوز له أن يفطر خارجا

(1) سقط من: أ.

(2) في ب نسولهم به أولى.

(3) في أ: البلد أم المحلة. (4) في أ: فإن انقرضت.

(5) في أ: عملوا، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله إن علموا.

(6) في أ: وكذلك.

(7) في أ: لا يرجى أوبته.

(8) سقط من: أ.