تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٦

86

تمهيد قواعد الإيمان

بهذه الصفات ولا يكون ذلك إلا بالمداومة عليها حتى تكون عادة وصفة. وما وجد في النسخ التي لا يرتاب فيها فالأخذ به في معنى الاطمئنانة جائز ما لم يعارض في ذلك أحد بحجة حق في حكم الظاهر فلا (1) يجوز دفع الحجة القيمة إلا بحجة (2) تقوم للموقف (3) من البينة العادلة أو الشهرة التي

تدفع. والله أعلم.

الوصية بشراء رحا وإيقاف نخلة لإصلاحها

لا

مسألة:

و في امرأة أوصت ﴿أن (4)﴾ يشترى لها رحا بقرش (ه) وأوصت لها بنخلة (6) لإصلاحها ومكث الوصي زمانا يسأل عن رحا ولم يجدها ويستغل النخلة ثم بعد ذلك أوصى هذا الرجل بقرش (7) ونصف والنصف عوض عن غلة النخلة. أرأيت شيخنا (8) هذه الرحى تشترى (9) على ما كانت من قبل في وصية

المرأة {أم ﴿با (10)﴾ في وصية الرجل؟ افتنا (11)}.

(1) في أ: ولا.

(2) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله التي تقوم.

(3) في أ: للوقف. (4) سقط من: أ، ج، د.

(5) في ب بقرش رحا

(6) في أ: نخلة.

(7) عبارة النسخة ب ثم إن هذا الرجل أوصى بقرش

(8) سقط من: ب.

(9) عبارة النسخة ب: أتشترى هذه الرحا.

(10) زيادة في: ب.

(11) سقط من: أ.