الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
85
إلا أن النسخة تنادي أن في المال (1) الفلاني نخلة أو في عاضد الفلاني أخبرني
ولك عظيم الثواب.
الجواب:
الله أعلم. وما كان منها لعماره فقد قيل: إنهم الذين يصلون الخمس فيه جماعة لكن لا بمعنى أنهم يصلون الخمس فيه يوما واحدا ولكنهم مقيمون فيه بشرط توطنهم (2) فتكون صلاتهم هنالك تماما لا سفرا وما أوصى به لعماره فلا يجوز لغيرهم ولو عدموا ولا أدري ما يكون في المصلين فيه بالأسحار وأخاف أن لا يكون لمن ذهب يصلي به يوما واحدا ليحل له أكل الحلوى ﴿منه (3)﴾ وإنما يكون لمن ثبت فيه على صلاة السحر في شهر رمضان إلا من عذر، وكذلك في صلاة الضحى وقراءة القرآن.
والأثر إن صح ما يتوجه لي في هذا (4) أنه ليس المراد {به من وصل الموضع فقرأ مسألة واحدة أو سورة واحدة أو صلى ركعتين في الضحى إلى السحر وإنما هو للمداومين على هذه (6) الرواتب ترغيبا على ذلك وحثا على فعل الخير والمداومة عليه فلينظر في هذا إن صح ما يتوجه لي فيه فإني لم أقله بحفظ ولو قال أحد بخلافه تعلقا بأولويات الأسماء وتمسكا بمبادئ المفهومات لم أقل إنه أخطأ دينا ولكن محبتي في هذا ما هو أحوط من أن تكون الوصية للمتصفين
(1) في أ: مال. (2) في أ، ج، د: تواطئهم. (3) زيادة في: أ.
(4) في أ: في واحده.
(5) سقط من ب، ج، د.
(6) في أ: هذا.