الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
دفع جزء من الوقف للجبار
مسألة:
95
وفي مال موقوف أراد أحد من الجبابرة أخذه وهو في يد رجل أيجوز للرجل أن يسده بشيء منه إذا خاف ذهاب الكل أم يتركه للجبار ولا يلزم الرجل شيء وإذا اتخذ الجبار ﴿هذه (2)﴾ المسدة عادة في كل سنة أكله بالسواء (3) أم لا؟. الجواب:
إذا خاف عليه أن يذهب كله فقد قيل يسعه في معنى الجائز أن يفديه ببعض الغلة على نظر الصلاح للوقف وأما في الحكم فلا يجوز ذلك ولكنه مما أجيز في
الواسع.
إتباع السنة الثابتة في أكل المال الموقوف للمسجد
مسألة:
وفي مال معروف لمسجد معروف أدرك الجماعة بعضا من ماله يؤكل بعد
(4)
الظهر داخل المسجد رطبا ثم تحولت سنة تلك المال للعمار (4) بعد سنين. أيمتثل به السنة المتقدمة أم على ما أدرك هو في زمانه الوكيل وإذا اطمأن
قلب الوكيل بالسنة المتقدمة أيجوز له ذلك أم لا؟.
(1) في أ: يلزمه.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: سوي.
(4) في أ: للمار.