الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٦الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إذا صح أن له سنة ثابتة فيه فالرجوع إليها أولى لأنها الأصل وإن لم يصح ذلك فعلى ما أدرك من الجائز فيه. والله أعلم.
تبديل الوكلاء لأوقاف المساجد
مسألة:
وفي مال وجد مكتوبا في نسخة بخط رجل ذي ورع ثقة أن غلته تنفذ فيمن يقرأ القرآن العظيم يوم ثامن من شهر ذي الحجة وفي مسجد معروف ويشترى (1) لهم بها شبخال (2).
ثم إن رجلا صار وكيلا لهذا المسجد المكتوب غلته لمن يقرأ القرآن العظيم من قيامه وجد غلة هذا المال المذكور يفرق بعضها دراهم لأهل حارة قريبة من هذا المسجد يعطى البالغين من الرجال وبعضا من النساء دون الأطفال وربما كان فعل ذلك عن غير حجة وبعضها ينفذ فيمن يقرأ القرآن العظيم يوم الختمة في هذا المسجد المذكور.
وكان الذين يجعلون بعض هذا الوقف المذكور في أهل هذه الحارة القريبة (3) من هذا المسجد الذين يصيرون (5) وكلاء له وهم غير ثقات ولا أمناء فأراد هذا الرجل الذي صار وكيلا أن يجعل غلة هذا المال كلها فيمن يقرأ القرآن
العظيم ولا يلتفت في ذلك إلى فعل الوكلاء الذين من قبله.
(1) في أ، ب معروف يشترى. (2) في أ: شنجال. وهي كلمة لم أتوصل إلى معناها ولعله طالتها يد التصحيف فغيرت من رسمها.
(3) في أ، ج: قريبة.
(4) سقط من: د.
(5) في أ: يصرون.