الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٨98
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الأخذ من وكيل المسجد إذا لم يقر أنه من الوقف
ومن أخذ من (1)} يد وكيل المسجد وبعض ما يفرقه بالمسجد من غير
(2)
أن يقر أنه من مال المسجد المجعول لذلك في حال القبض إلا بعد (2) التعريض
مثل لأجعل هذا من مال الوقف بالمسجد لهذا والوكيل (3) ظاهر الخيانة يكون
حلالا (4) ذلك أم حراما؟.
الجواب:
إذا أقر أنه من مال الموقوف لذلك جاز إلا أن يتهم (5) فيه فدع ما يريبك.
(7)
قلت له (6): وإن كان في المثل حراما (7) كيف الخلاص منه؟ تفضل ﴿علي﴾
بالبيان عنه.
قال (9): قد مضى.
(1) سقط من ب، د. (2) في أ: بعض. (3) في أ: لهذا الوكيل.
(4) في ج: رجلا. (5) في د: يتم.
(6) في أ: مسألة.
(7) في أ: احراما.
(8) سقط من د.
(9) في أ: الجواب.
٢٬٨٥٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.