الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
97
كذلك وجد هذا الوكيل في نسخة أخرى عن ثقة آخر توجيه هذا الوقف كله لمن يقرأ القرآن العظيم في هذا المسجد ولا وجد في النسخة شيئا ﴿مكتوبا (1)﴾ بخط هذين الثقتين (2) في هاتين النسختين ولا في غيرهما يفرق هذا الوقف لأهل هذه الحارة هل له ذلك وعليه؟ تفضل علينا بالجواب وأنت إن شاء الله مثاب.
الجواب: إذا كان الوكلاء غير ثقات وكانوا معروفين بتبديل الأوقاف عن مواضعها ففعلهم (3) ذلك ليس بحجة ويعجبنا في مثل هذا الرجوع إلى ما في النسخ الصحيحة التي بخط الثقات (4) فاتباع () ما حرره الثقات أولى. والله أعلم.
القياض بأوقاف المسجد
مسألة:
وسئل في القياض بمال المسجد يجوز أم لا؟.
الجواب (6):
إذا كان القياض صلاحا للمسجد في نظر العدول ففي جوازه اختلاف.
والله أعلم.
(1) سقط من: د.
(2) في أ: الثقين. (3) في أ: فعلهم.
(4) في أ: الثقة.
(5) في د: فيتبع.
(6) سقط من: أ.