الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠تمهيد قواعد الإيمان
أهل (1) تلك القبيلة فأتاه أناس من غيرهم فأخذوا ما تيسر منه ثم عارضهم
في ذلك معارض منهم أو من غيرهم فقال: لستم أولى به من غيركم وإنما في البلد (2) الفلاني من هو أولى (3) منكم فلستم أنتم أولى (4)}
به.
هل يجوز للحاكم أن يمنع ﴿الذين (5) قبضوا منه أوكله أن يعطي (1)﴾ كل من أتاه من سائر البلدان الذي هو شهر منهم أم لا؟.
(V)
قلت: وإن أتى رجل منهم فسكن في البلد الذي فيه الوقف فأتم الصلاة
فيه) أو قصر أيجوز للحاكم أن يقبضه هذا الوقف ويمنع غيره عنه؟ أفتنا وأنت
مأجور إن شاء الله (9).
الجواب:
إن كان الوقف لبني فلان ولم يصح تخصيصه بأهل تلك الدار فيجوز دفعه إلى بني فلان حيث كانوا ﴿إذا كانوا (10)) من الذين صح أن الوقف لهم في التسمية وإن صح (11)﴾ أنه مخصوص لمن كان من أهل تلك البلد من بني فلان.
(1) سقط من: د.
(2) في أ: بلد.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: ج، وفي أ، ب: الذي.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: زيادة (هو) بعد الذي. (8) في أ، ج: فيها.
(9) في أ، ج: أفتنا فيها إن شاء الله.
(10) سقط من: أ.
(11) سقط من: أ.