تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

101

فمن جاء من أولئك المذكورين فسكن البلد وأتم فيها الصلاة جاز له الوقف وجاز للحاكم دفعه إليه ولم يجز منعه منه إلا أن يصح أنه لأحد مخصوص من بني فلان أولئك فلا يجوز دفعه لغير من ثبت ﴿له (1)﴾ من أولئك المذكورين.

والله أعلم.

مسألة:

إصلاح سور المحلة المختربة من مال الوقف

وما تقول في وقف جعل لشيء من الحلل فاختربت تلك المحلة ولم يبق فيها أحد أيجوز للحاكم أو المحتسب أن يجعل ذلك الوقف لبناء سورها برأي من كان ساكنا فيها أو نسوله إذا رأى في ذلك صلاحا إذا طمع برجوعهم

وعمارتها أم لا؟.

إليها

قلت: وإن كان لا يسعه ذلك أيكون هذا الوقف لمن ﴿هو (2)﴾ خرج منها وسكن قريبا منها أم هو الجميع من كان خارجا منها ولو سافر ما لم يقطع البحر ومن ملك من خرابها أيكون داخلا معهم في الوقف؟ أخبرنا وأنت مأجور إن

شاء الله.

الجواب:

إن كان الوقف للمحلة (3) فيجوز عمارتها وبناء سورها وإصلاح مساكنها منه إن كان مما جعل لذلك ويكون حكم المحلة في هذا حكم المسجد فما أوصي:

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: أ. (3) في أ: الحلة.