تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب:

103

إن الصلاة على نية الأكل لا تجوز وليس من الإخلاص في شيء أن تكون الصلاة لغرض يسير من أغراض (1) الدنيا.

مسألة:

الصلاة في المسجد لأجل الفطرة الموقوفة

ما (2) تقول في مسجد له فطرة ولم يصل فيه أحد (3) جماعة أيجوز لأحد أن يصلي فيه على نية الفطرة أم الفطرة لمن يصلي جماعة خاصة أم لا يجوز؟. أفتنا مأجورا إن شاء الله. ويسلم من عنده الفطرة على هذا الإنفاذ أم ﴿هو (4)﴾ مضمون أم لا؟ وكيف الوجه (5) الحق في إنفاذ (6) فطرته.

الجواب:

(V)

لا تجوز الصلاة لأجل الفطرة والفطرة لا تختص بصلاة الجماعة وإنما هي للصائمين فكل من صام على السنة جازت له الفطرة المخصوصة في العبارة بما يأكله الصائم عند إفطاره من صومه وأما لفظة الفطرة على الإطلاق فقد تكون لمعان.

(1) في ب: أعراض. (2) في أ: وما. (3) زيادة في ب.

(4) زيادة في ب.

(5) في ب وجه.

(6) في أ: إنفاد.

(7) في ب، ج، د: مال.