تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٢

102

تمهيد قواعد الإيمان

للمحلة (1) يجعل في مصالحها وعمارتها وما أوصي به للمسجد يجعل في مصالحه

وعمارته.

وإن كانت (2) الوصية لأهل المحلة فهو لمن يتم الصلاة فيها وإن كان لمن في المحلة فهو لساكنيها ولا يجوز أن تعمر (3) منه المحلة (4) فإن خربت المحلة ولم يبق لها أهل (ه) ولا فيها ساكن واحتمل رجوع أهلها إليها فالوقف (6) بحاله حتى يرجع (7) إليها أو يأتي عليها حال لا يرجى وجود ذلك فيها فيبطل الوقف ويرجع للورثة إن علموا (8) وإلا رجع للفقراء أو غيرهم ممن ترجع إليهم الأموال المجهولة على ما فيها من قول والله أعلم.

مسألة:

الصلاة على نية الأكل من فطرة المسجد

وما تقول شيخنا في مسجد له مأكل (9) حلوى تؤكل وقت السحر ولم يصل فيه ﴿أحد (10)﴾ جماعة أيجوز لأحد أن يسير يصلي ﴿فيه (11)﴾ على نية الأكل ما

دام الأكل قائما أم لا؟.

(1) في أ، ج: للحلة. (2) في أ: إن كان.

(3) في أ: يعمر. (4) في أ، ج: الحلة. (5) في ج، د: ولم يتولها أهل.

(6) في د: فالوقوف.

(7) في أ: يرجعوا.

(8) في أ: علموا. (9) في أ: ما يأكل.

(10) زيادة في ب.

(11) سقط من: أ.