الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
الجواب:
لا يجوز أن يتعدى ﴿فيه (1)﴾ حكم ما ثبت لأصله.
طناء وقف الفطرة
مسألة:
107
(4)
وما تقول في النخل الموصى بغلتها ليفطر بها صائمو (2) ﴿شهر (3)﴾ رمضان إذا كانت مثل النغال (4) هل يجوز أن تطنى ويطنى (5) بثمنها خرايف (6)؟. وإن كان في غلتها فضلة هل يجوز أن يشترى من ﴿ثمن (7)﴾ غلتها الخبز
والحلاء خصوصا في هذا الزمان لقلة أمانة الوكلاء؟.
الجواب:
(A).
يجوز (8) ذلك في الوجهين على ما قيل.
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: صائمون.
(3) سقط من: أ، ب، ج.
(4) النغال نخلة مشهورة في عمان لا تكاد بلاد تخلو منها.
(5) كذا في جميع نسخ المخطوط ولعل الصواب: ويستطنى.
(6) الخرايف في لغة أهل عمان النخل الشريفة مثل الخلاص والخنيزي والزبد. محمد بن شامس).
(7) سقط من: ج.
(8) في أ: لا يجوز.
٢٬٨٦٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.