تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٨

108

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

المال الموقوف للمساجد إذا جهل لأي مسجد هو

وفي الأموال التي يقال إنها للمسجد ولم تعرف لأي مسجد هل يجوز لنا أن نأخذ من ثمن غلتها شيئا لنشتري به دهنا لنسرج به في شيء من المساجد الذي (1) يكون فيها (2) قيام أهل البلد أكثر (3) من (4)} غيرها (5) لنقرأ شيئا من آثار المسلمين كان هذا المسجد يكفيه أو لا يكفيه (6)؟.

(1)

أفدني (7) الجواب صريحا مفهوما لك الأجر.

الجواب:

قد تكرر السؤال غير مرة عن هذه المسألة فتارة أجيب ومرة أترك الجواب ولا أدري {ما (8) المطلوب بكثرة ترديد المسائل عن معنى واحد فإن كان لم يكف الجواب مرة واحدة أو مرتين فاسألوا عن ذلك غيري فعسى أن تقنعوا وإلا فسأكتب لكم جوابا إن شاء الله على قدر المعرفة فإن كفى وإلا فلا تعيدوا السؤال مرة أخرى فمن لم يقنع بقليل الحكمة ربما يضره كثيرها.

فأقول: إن صح مال أنه للمسجد ولم يصح لأي مسجد من مساجد البلد

(1) كذا في جميع نسخ التحقيق الأربع ولعل الصواب (التي).

(2) في ب، ج: فيه.

(3) في أ: كثيرا. (4) سقط من: ب.

(5) في ب، ج: غيره.

(6) في أ، ب تكفيه أو لا تكفيه.

(7) في ب أفدنا.

(8) سقط من: أ، د.