تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

112

تمهيد قواعد الإيمان

القائمون فيه سراجا من ماله (1) أعني {هذا (2) المسجد ليقرءوا عليه ما شاء الله من القرآن أو الآثار في أي {وقت (3) من الأوقات صيفا (4) كان أو شتاء هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ أفتنا يرحمك الله (5).

الجواب:

ما (6) زالت تأتيني المسائل عنك (7) عن السراج في المسجد فأجبتك ولا أدري لم هذا التكرار فأقول: إن السراج من مال المسجد مختلف فيه على حسب الموجود من الأثر وانظروا لأنفسكم هذا إذا ثبت المال للمسجد أو لعمار المسجد ولم يثبت فيه تخصيص.

وفي السابق قد أجبتك عن مسألة السراج فأتيت لك بتفريعات وكشفت لك عن وجوه لتنظر (8) فيها، كذلك أرجو فإن أعجبتك هي فهي وإلا فالإجمال كما هو (9)} الآن هنا فتدبره.

(1) في ب: مال.

(2) زيادة في: ب.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) في أ، ب، ج: حرا.

(5) عبارة النسخة ب: أفتنا مأجورا إن شاء الله.

(6) في أ، ب، ج: لا.

(7) في أ: عندك. (8) في أ: لينظر.

(9) سقط من: د.