تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

111

وبالجملة إن لم يكن إمام عدل ﴿ولا حاكم عدل (1)﴾ ولا جماعة مسلمون (2) عارفون يتولى بعضهم بعضها (3) فأحب (4) اجتماع صلحاء البلد العارفون على النظر في هذا المال الله تعالى فيضعونه في مسجد يرون الأصلح كونه له من غيره

الله

وإن كان هو الجامع فيا حبذا وأرى جواز ذلك لهم ولهم الأجر في قيامهم وتحريهم لمصالح المسلمين ومنافعهم في الدين وعلى وفاق ما يرونه بالنظر من الأصلح يكون هو الجائز فيه لا غير فهذا قياس ثامن وهو أحب الوجوه إلي (5)} فهذه ثمانية وجوه على شروطها فصلتها لكم بالقياس على دلالات اللفظ من غير (6) حفظ لكنها كذلك فلينظر فيها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كنتم لم تفهموا معنى الكلام فعليكم لا عليّ يرجع الملام ولا أرى الجواب يقتضي أكثر من هذا فإن أشكل عليكم فألقوه على رجل خبير بالمعاني بصير يدلكم على أحسنه ويبين لكم لحن الخطاب منه. والسلام.

شراء السراج من مال وقف المسجد

مسألة:

وما (7) تقول في مسجد ليس من سالف فيه قيام (8) جماعة ولا قراءة قرآن ولا غيره والآن انتظروا جماعة فيه بقيام وله مال كثير وربما يفضل من عماره وأراد

(1) سقط من: أ. (2) في أ: المسلمين. (3) في ج: بعضا. (4) في ب: فأحبت.

(5) سقط من: ب، د.

(6) في أ، ب، ج: دون.

(7) في ب: ما.

(8) في ب: صلاة.