الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٢122
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إذا أقر بما دفعه إليه أنه لذلك المسجد لم يضق عليه قبضه منه ولا يكون شركة بين الجميع وهو المتعبد بالخلاص إلى كل ذي حق لزمه للمسجد أنه المسجد ولم يصح أنه لفطرة فإنفاذه يكون (2)} في إصلاح
وغيره (1) وما صح المسجد وعمارته. والله أعلم.
النخلة الموقوفة لمسجد غير متعين
مسألة:
(4)
وفي نخلة للمسجد (3) ولم ندر لأي مسجد هي من المساجد على وجين (4) ساقية بحذا مال المسجد، كيف حكم هذه النخلة تكون تبعا لمال المسجد التي هي بحذاه أم هي موقوفة أم هي للمسجد (5) الجامع على قول أم حكمها حكم المال المجهول الذي لم يعرف له رب أم كيف رأيك فيها؟.
الجواب:
هي
قيل: {هي للمسجد الجامع، وقيل: هي لأقرب المساجد منها، وقيل: كالأموال المجهولة فهي لبيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام. والله أعلم.
(1) في ب، ج: لزمه من مسجد أو غيره.
(2)
بين المعقوفين سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله لا يكون إلا في
إصلاح. (3) في أ: المسجد.
(4) راجع تعريف الوجين في هامش الجزء الرابع.
(5) في ب: لمسجد.
(6) سقط من: د.