الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
تقبيض قعد وقف المسجد للوكيل
مسألة:
121
وما تقول في المسجد إذا وجد له سهم في النسخة من مال بين مساجد في يد غير ثقات ولا أمناء والمال قد قعدوه رجلا مثلهم فإن أراد المستقعد أن يقبض وكيل هذا المسجد سهمه أيجوز أخذه منه وإن جاز له أخذه أيصير (1) له وحده أم للجميع؟. صرح لنا {ذلك (2) بفضلك ويجوز للوكيل ان يطالب المستقعد في سهم المسجد على هذه الصورة (3) أم لا؟.
قلت لشيخي: وإذا كان اللفظ الذي في النسخة أن المال الفلاني ثلثه لفطرة مسجد الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني (4)} ومسجد الصبحة (5) {فمسجد الصبحة (26 يكون سهمه العماره أم)
لفطرته؟.
أوضح لنا الجواب ولك من الله جزيل الثواب. ولم نجد لذلك سنة ولا شهرة وإنما يأكلون من سابق إلى أن اطلعنا على النسخة فقلنا لهم فلم يمنعوا المستقعد من تسليم هذا السهم المذكور.
(1) في أ، ج: يصير.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ، ج، د: على الصورة هذه.
(4) سقط من: أ.
(5) في ج: الصبخة. (6) سقط من: أ. (7) في أ: أو.
(8) في أ: فقلت.