تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لا يجوز إلا بعد أن يأخذوه لهم ويردوه فيما شاءوا أعني أن يأخذوا غالة هذا

المال لهم. والله أعلم.

مسألة:

المال الموقوف لمسجد غير متعين

وفي مال يسمى مال المسجد ولا أحد يعلم به (1) أنه لأي مسجد من المساجد

والمساجد شتى كيف حكم هذا المال؟.

الجواب:

قيل: هو للمسجد الجامع، وقيل: هو لأقرب المساجد منه، وقيل: هو كالأموال المجهولة التي لم يعلم لها رب، وقيل: ﴿هو (2)﴾ لبيت المال، وقيل (3):

للفقراء. والله أعلم.

(1) في ب ولا يعلم به أحد.

(2) سقط من: د.

(3) في ب، ج: أو.