الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤124
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
لا يجوز إلا بعد أن يأخذوه لهم ويردوه فيما شاءوا أعني أن يأخذوا غالة هذا
المال لهم. والله أعلم.
مسألة:
المال الموقوف لمسجد غير متعين
وفي مال يسمى مال المسجد ولا أحد يعلم به (1) أنه لأي مسجد من المساجد
والمساجد شتى كيف حكم هذا المال؟.
الجواب:
قيل: هو للمسجد الجامع، وقيل: هو لأقرب المساجد منه، وقيل: هو كالأموال المجهولة التي لم يعلم لها رب، وقيل: ﴿هو (2)﴾ لبيت المال، وقيل (3):
للفقراء. والله أعلم.
(1) في ب ولا يعلم به أحد.
(2) سقط من: د.
(3) في ب، ج: أو.
٢٬٨٨٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.