الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٥المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
مسألة:
الاحتساب في إنفاذ أموال وقف المسجد
125
وفيمن احتسب لمسجد أيجوز له الأخذ بما في النسخة (1) في إنفاذ أمواله إذا لم يجد من يثق به فيدله عليه؟
وهل يجوز له بالحكم أن يجعله كله للعمار إذا لم (2) يستدل بأحد من العمار ولا من غيرهم من ساكني الدار ليقتفي سنتهم أم لا؟.
قلت: أرأيت إذا أنفذه على ما وجده في النسخة مخصصا موزعا أيجوز له
الأخذ بالاطمئنانة فيما فعله ويكون سالما منه عند الله؟.
الجواب:
نعم يجوز له الأخذ بالنسخة في معنى الواسع إن كان (3) بخط ثقة أو من يكتبها لثقة أو من أخذها من يد ثقة يخبره بأنها على ما في النسخة وعسى أن لا يضيق الأخذ عليه (4) بها فيما سوى ذلك إن كان يطمئن القلب بها على غير مخاطرة من تبديلها أو تغييرها ومع غير هذا فلا يكون إلا المنع.
وإذا لم يصح في شيء من أموال (5) المساجد شيء من السنن الجائزة فمرجعها إلى ما يحتاج المسجد من الإصلاح أو (6) البناء وعسى أن لا يضيق على وجه آخر
(1) في أ، ب، ج: الأخذ بالنسخة. (2) في أ: زيادة (يجد) بعد لم.
(3) في أ، ج: كانت.
(4) في ج: عليه الأخذ. (5) في أ: الأموال.
(6) في أ: و.