تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٧

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

127

وكذلك فيمن ينهم أحدا وهو في البعد (1) عنه أيجوز له ﴿أن (2)﴾ يرفع صوته

أو (3) يكون تفسير ذلك النهي لرفع الأصوات بغير ذلك؟.

بين لنا (4) ذلك وهل يوجد شيء من الكراهية لرفع الأصوات في غير المساجد

لحاجات تعرض (5) للناس لبعضهم بعض؟.

الجواب:

نعم كذلك ورفع الأصوات كله مما لا يحسن إلا لمعنى يعذر به الرافع أو يسوغه لحاجة تؤكد وإلا فهو إلى الكراهية أقرب. والله أعلم.

مسألة:

التخلي عن وكالة أوقاف الأفلاج والمساجد

وما تقول فيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من الأفلاج أو (1) المساجد وأراد الخروج منها ولم يجد لها أمينا يضعها على يده.

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي أمامة وجبير بن مطعم ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد (247/ 1، رقم 750)، والطبراني في المعجم الكبير (103/ 10، رقم 20055)، والبيهقي في السنن الكبرى (103/ 10 0055

كتاب الزكاة باب كراهية البخل والشح والاقتار (8/ 132، رقم 7601).

(1) في أ: فالبعد، وفي ب بعيد

(2) سقط من: أ، ج. (3) في ب: أم.

(4) في أ: زيادة بعد كلمة لنا عبارة: والمنازعة وكذلك فيمن بينهم أحدا وهو فالبعد عنه أيجوز له.

(5) في ج: لتعرض.

(6) في أ: و.