تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٨

128

تمهيد قواعد الإيمان

أيجوز له أن يتركها سدى خصوصا في هذا الزمان إذا لم يجد أجيرا أمينا يستأجره في خدمة (1) الأفلاج والمساجد وخاف على نفسه الضمان من أموالهن؟

وما الأفضل له القيام بها أم (2) تركها إذا كان الحال كما ذكرت لك؟.

الجواب:

يجوز له تركها إذا خاف على نفسه أو دينه أو ماله فذلك في العذر الواسع له وإن قدر على القيام بحقهن فهو له أفضل. والله أعلم.

مسألة:

من يجوز تكفينه من المال الموقوف للكفن

وما تقول في المال الموقوف للأكفان أيجوز أن يكفن منه الغني أم خصوصا للفقير وإن كان لا يجوز فما حد الفقير (3) الذي يكون (4) لا يملك شيئا أم يكون

عنده المال ولا يكفيه لقوامه؟.

الجواب:

يجوز للغني والفقير ما لم يكن مخصصا (0) في أصل وقفه لنوع مخصوص. والله

أعلم.

(1) في أ: خدمته.

(2) في ب أو. (3) في أ: الفقر.

(4) في ج، د: الذي لا يكون. بزيادة لا. (5) في أ: مخصوصا.