الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
مسألة:
بادة الفلج لما وقفت له
129
و في بادة (1) الفلج إذا كان وقفها وسنتها مشتهرة (2) مع أخيار البلد (3) وكبارهم لدولة السلطان وبناء البروج وغيره من مصالح الفلج والبلد (4).
الجواب:
أعلم.
يجوز تغيير ما وقفت له وصحت فيها سنة مشتهرة من أيام وقفها. والله
من يستحق الأكل من وقف الفطرة ووقف عرفة
مسألة:
وما تقول في مال الفطرة ومال الوقف إذا كانت له سنة من سابق لأهل البلد
(1) البادة حصة معينة من ماء الفلج (النهر) وهي في عرف أهل عمان أربعة أرباع فالنهار عندهم: أول النهار ونسميه نحن أهل المسفاة النجخ والثاني نسميه نصف النهار والثالث وهو متى تكون الشمس في وسط السماء نسميه التعريق والرابع نسميه القيلان وهو آخر النهار. والليل أربعة أرباع فأول الليل مع غروب الشمس نسميه العشاء والذي يليه نسميه الذي يلي العشاء والثالث نسميه نصف الليل والرابع الشروق وكل ربع (بادة) ست آثار ولكل أحد تسمية وكانت قسمة الماء في النهار على الظل وفي الليل على النجوم والآن صارت القسمة على دوران
الساعة. (محمد بن شامس).
(2) في أ: مشهترة. (3) في ب: مع أخيار أهل البلد. (4) في ب مصالح البلد والفلج.