الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
مسألة:
تحويل وقف الفطرة من المصلى المندثر إلى المسجد
131
وفي الفطرة إذا كانت لمصلى (1) يفطر بها فيه في شهر رمضان وذلك المصلى اندثر وفي حذاه مسجد وذلك أن جماعة (2) ذلك المسجد أرادوا برأيهم (3)} تحويل هذه الفطرة إلى هذا المسجد (4) ﴿أعني فطرة المصلى (5)﴾ هل يجوز (6)} لهم ذلك أم لا؟.
وإذا كان لا يجوز لهم وقد فعلوا ذلك لقلة علمهم أتكفيهم التوبة والرجوع عن ذلك وإن كان عليهم ضمان تلك الفطرة ما تأمرهم أن يفعلوا وهم في هذا الأمر قد تحيروا وبين (7) هذا المسجد والمصلى قدر عشرين ذراعا (8) أو أقل أو اكثر. أفدنا زادك الله علما وفهما (9)} وحلما.
الجواب:
قد اختلف في جواز مثل هذا ونحن لا نضيق على الناس ما وسعهم في الحق في رأي المسلمين متسع لأهله. والله أعلم.
(1) في أ: المصلي.
(2) عبارة النسخة ب وذلك المصلى فاندثر ذلك المصلى وكان بحذاه مسجدا فأراد جماعة.
(3) سقط من: ب.
(4) عبارة النسخة ب تحويل فطرة ذلك المصلى لهذا المسجد.
(5) سقط من: ب.
(6) زيادة في: ب.
(7) في د بين.
(8) الذراع وحدة لقياس الطول تساوي 612 سم.
(9) زيادة في: ب.