تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

132

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تأجير وكيل الوقف من يقوم على مصالح وقفه

وعن رجل موكل بمال فطرة (1) أن يقيم على قبضها وسقيها بالماء وله على قيامها العشر على كل عام فلما أدرك القيظ (2) أجر هذا الرجل الموكل بهذه الفطرة من مالها على سواقة عيشها إلى المصطاح (3) وأجر على كنازها و خصافها (4) من مالها وهو يأخذ العشر على قيامها أيجوز لهذا الرجل على هذه الصفة أم ﴿لا (5)﴾؟.

أرأيت إذا اشترى لها من (26) مالها شيئا من السماد وأجر لها من يفسل صرومها وعمارها.

بين لنا أصرح الأقوال وعلمنا مما علمك الله، مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

لا بأس بذلك عليه إذا ثبتت وكالته فيها على ما جاز فله أن يأتجر على ذلك

كله من مالها. والله أعلم.

(1) في أ: رجل. (2) في أ، د: القبض.

(3) المسطاح هو المكان المعد لتجفيف التمر بعد جنيه أو البسر بعد طبخه.

(4) الخصاف جمع خصفة مصطلح عماني والبعض يسميها جراب وهو الظرف الذي يوضع التمر

بداخله ويصنع من سعف النخل.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: أ.