تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

135

وأمر ببثهن وقبرت حولها الأموات وربما لا يمكن التطرق (1) إليهن إلا بالمرور

على القبور وناءت عنهن المنازل وبقيت منفردة ولهن أموال وأروض. وأموالهن يأكلهن هؤلاء (2) السنية (3) يجعلون بيوتا من الخوص (4) ومن أقام بالآذان والإقامة في هذه البيوت أباحوا له أكل غلة هذه الأموال فإن كان يسع كيف الوجه الجائز تعمر (5) هذه المساجد ولو كانت القبور على طرقها وأساسها ولا يرجى لها القائم فيها للصلاة لبعدها عن المنازل أم غلتها في عز الدولة على هذه الصورة أم تدخر (6) إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟.

الجواب:

إن كانت أموال المساجد معروفة فتنفذ في بنائها وترد على عادتها (7) وإن كانت لا تعرف لأي مسجد هي فتجعل في عز الدولة. والله أعلم.

مسألة:

ما حكم به لبيت المال لا تثبت فيه الوصية

وفي الذي أوصى به عبد الله بن محمد للمسجد وللنخل والكفن أيثبت ذلك أم يكون لبيت المال؟ عرفنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

(1) في أ: النظر.

(2) في أ: هذه.

(3) المقصود بهم اتباع المذاهب الأربعة: المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة.

(4) الخوص سعف النخل.

(5) في ب: بعمر.

(6) في أ: تذخر. (7) في أ، ب: عاداتها.