الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
137
لزيارة القبور التي تزار بغالته فقير (1) وأراد أن يغرس موزا مكان أصول النخل المتصرمة لسرعة غالته أيجوز له ذلك أم لا لكونه محتاجا (2) إلى الغلة ﴿أم (3)﴾ لا
يجوز له ذلك؟.
الجواب:
الله أعلم. ولا أقول بتحريمه ولا يعجبني الاكتفاء به عن النخل إلا لأمر يوجبه صحيح النظر فيعجبني (4) أن ينظر فيه. والله أعلم.
مسألة:
شراء الدلو والحبال للمسجد من مال الوقف
وفي رجل عليه دراهم لمسجد هل يجوز له أن يشترى بها دلوا أو (ه) حبالا
لطويه (6)؟.
وإن كان المسجد ضيقا لا (7)
يسع
(8) الإمام ويكون ذلك من مال المسجد (9)؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
ويعمر ماله كمثل السماد والهيس)
(1) في أ: فقر.
(2) في أ: محتاج.
(3) سقط من: د. (4) في أ، ب: فينبغي.
(5) في أ: و.
(6) الطوي هي البئر.
(7) في أ، ج، د: لم.
(8) في أ: يوسع. (9) الهيس حرث الأرض.
٢٬٨٩٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.