تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٨

138

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا كان المسجد محتاجا عماره إلى الدلو والحبال للوضوء فيجوز أن يشترى

من مال المسجد على رأي على نظر الصلاح وحكمهما كحكم شراء البسط. وأما تسوية المحراب وتخريجه عن المسجد فلا يجب ذلك وسماد مال المسجد من صلاحه ويجوز ذلك في موضع الحاجة إليه على نظر الصلاح.

والله أعلم.

مسألة:

الرجوع في عطية المسجد

ورجل (1) أعطى مسجدا نخلة وأراد الرجوع أله ذلك أم لا؟ وإذا رأيت ذلك غير جائز أيجوز (2) أن تباع ويشترى (3) بثمنها للمسجد نخلة أخرى (4)

نظر الصلاح؟.

الجواب:

على

لا يجوز له الرجوع وأما بيعها ليشتري له أحسن منها فقد أجازه بعض

المسلمين على نظر الصلاح والله أعلم.

(1) في ب: رجل.

(2) في د: يجوز.

(3) في أ: أو يشترى.

(4) عبارة النسخة ب ويشترى بثمنها نخلة أخرى للمسجد.