تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٠

140

تمهيد قواعد الإيمان

شيئا من جدر (1) المسجد أو أكل منه رطبا أو بسرا كيف صفة خلاصة أيرد ذلك إلى النخل أم على المسجد؟.

الجواب:

ما ضمنه من جدر المسجد فيجعل في إصلاحه وما ضمنه من ماله فيجعل فيما جاز إنفاذ ذلك المال من مصالح المسجد أو من ماله. والله

أعلم.

مسألة:

تصرف وكيل المسجد في وقفه على رأي الجماعة

وما تقول شيخنا في وكيل المسجد وماله (2) على رأي الجماعة وعادة ذلك (3) المسجد يجعل فيه عيشا في يوم معلوم ويأكله من (4) شاء الله من الناس وكذلك (5)) ما يفعله (6) أصحاب تلك المحلة مثل حطب للشوي (7) من الرميات (8) فهذا يكون على رأي الجماعة أم لا؟.

(1) في أ: الجدار.

(2) في أ، ج، د: والمسجد.

(3) في أ، ج: تلك.

(4) في د: ما.

وغيره

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: ما يعتزوه، وفي ب، ج: ما يعتروه.

(7) في ب لشوي.

(8) الرمية والبعض يسميها الكسرة أو الورة وهي المساهمة المادية من قبل الجماعة جماعة المسجد أو جماعة البلد أو غيرها من الجماعات على فعل أمر فيه صلاح للفرد أو للجماعة كالمساهمة في بناء مسجد أو مدرسة أو إصلاح فلج أو إعانة منكوب وكل يساهم بقدره.