الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
141
ويجوز لهذا الوكيل أن يخرج من مال المسجد هذا المذكور وهل يجوز للإمام
الذي يصلى في هذا المسجد أن يأكل رطبا من ماله بقدر حاجته أم لا؟.
الجواب:
إن كان المال موقوفا على رأي جماعته وفي المسجد جماعة ممن (1) لهم الرأي فيه فإذا انفذ الوكيل ذلك برأي الجماعة المذكورين فلا يضيق عليه ولو كان لحطب الشوي ونحوه وإن كان في الأصل مما يختلف في هذا ومثله وأكل الإمام من
رطبه إن كان برأي جماعته (2) فكذلك وإلا فلا. والله أعلم.
مسألة (3):
منع أخذ شيء من تراب المسجد أو لبنه
ولا يجوز أخذ تراب المسجد ولا لبنه ولا سميم (4) بواريه (5) ولا شيء منه ولا يجوز اتخاذه ملكا ولا تحويله ولا تبديله ومن أخذ منه شيئا فهو له ضامن للمسجد قل ما أخذه أو كثر من كل ما له قيمة. والله أعلم.
(1) في ب: من. (2) في أ: الجماعة.
(3) اکتفي مرتب التمهيد العلامة السيفي رحمه الله هنا بإيراد الجواب ولم يذكر السؤال.
(4) في أ، ب، ج: سميمه. (5) السمة فراش يصنع من خصف النخل تستخدم للجلوس عليها أو لفرش التمر فيها بغية تنقيته أو تجفيفه وقد تفرش لغير التمر أيضا.
والبواري تقدم تعريفها وهي بمعنى السمة التي يفترشها الناس وإذا أضيفت إحداهما إلى الأخرى فلا تفيد السمة من المعاني المتقدمة إلا معنى الفرش الآدمي.