تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

146

تمهيد قواعد الإيمان

ولا المرء المقبور معلوم معروف أيكون القول في هذه كالقول في المجهول (1) ﴿ويكون (2) حكمها حكم المجهولات (3)﴾ على هذا؟.

ومن وجدت في يده لم يخبر بموضع القبر وإنما يقرأ بها على خبر سمعه أنه يقرأ بغالتها في مقبرة معلومة فتوسطها وقرأ بغالتها فيها كيف الحكم في هذه؟.

الجواب (4):

قال: هكذا يظهر لي أن لها حكم الأموال المجهولة على هذه الصفة والله

أعلم.

مسألة:

سقي موضع دون موضع من أرض وقف المسجد

أيجوز لوكيل مال المسجد أن يخص بالسقي قطعة من مال المسجد دون قطعة إذا لم يكف الماء لجميع أمواله ومع ذلك فلا بد أن يتلف شيء من ماله (5) أن يسقي مكانا دون مكان بل إن لم يفعل ذلك} {لا (6) لتحصل غلة في مال المسجد أين عندك أولى مراعاة الأصل ويسقي بالماء حيث يصل من

أمواله؟.

(1) في أ: المجهولات.

(2) في ب: وتكون.

(3) سقط من: أ.

(4) كلمة الجواب زيادة من المحقق.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: أ.