الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
147
أم يجوز له أن يخص به مكانا لحصول الغلة فيه لصلاح) المسجد وهل على الوكيل ضمان للمسجد إن تلف شيء من ماله بفعله ذلك أم لا ضمان عليه؟.
الجواب (2):
إذا كان في تخصيصه بشيء (3) دون شيء تلف أصله فذلك غير جائز من فعله ونخاف (4) عليه الضمان في هذا ومثله إن كان يقدر على إحياء ماله بشيء من ماله
فقصر (5) من غير عذر يوجبه شرعا والله أعلم.
زراعة أرض وقف المسجد
مسألة:
أيجوز لوكيل المسجد أن يأخذ أرضا من مال المسجد ليزرعها بلا ثمن بلا زيادة عن العشر الذي جعله له المسلمون (6) لما به من الفقر وسعة مال المسجد أم ذلك محجور (7) عليه ولا يجوز له أخذه إلا بثمن) ن (8)؟ افتنا في ذلك.
(1) في أ: الصلاح. (2) ورد في النسخة: د جواب هذه المسألة متداخلا مع السؤال وجاء رديفا له وكأنه السؤال نفسه.
(3) في أ: لشيء.
(4) في أ: ويخاف. (5) في أ: قصر.
(6) في أ: جعلوه له المسلمين.
(7) في أ، ج، د: محجوب. (8) في أ، ب: بثمنه.