تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب (1):

153

وهذا جواب فيه من شيخنا ﴿العالم (2)﴾ ﴿سعيد بن خلفان (3)﴾ ﴿الخليلي (4)﴾

رحمه الله:

ذكرت من قبل مال شبيب أن الشيخ محمد بن عبد الله العزري ﴿قد (5)﴾ تعذر منه فالمراد يقام له وكيل ثقة يقبض غلته ويعمر منها المسجد والباقي ينفذ في مصالح الدولة الإسلامية نظرا المصالح الإسلام على قول من يقول إنها من أموال الله تعالى وهو قول موجود في الأثر. والسلام) من إمام المسلمين عزان بن قيس والفقير سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي (7) بيده.

تغيير صفة الوقف

مسألة:

وما تقول فيمن وقف كتبا أو مالا موقوفا لمسجد من شيء معلوم بقرية

معلومة ثم أراد في حياته تلك الموقوفة (9) لكافة المسلمين لأهل القرية

وغيرها أله ذلك أم لا؟.

(1) في ب، د: مسألة.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ج، د. (4) سقط من: أ، ب. (5) سقط من: ب.

(6) سقط من: أ. (7) سقط من: أ. د.

(8) في ب: لقرية.

(9) في أ، ج: يبيح ذلك الموقوف.

يبيح