تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٢

152

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

تخرج منه الأجرة وشراء الصاروج وغير ذلك فكله مما يصلح المسجد ومعلوم أن بناء المسجد لا يقوم (1) إلا بالأستاذ والعمال ولا يصلحونه إلا بالأجرة (2) وما معنى لإصلاحه بالدراهم إلا إنفاذها في الأجرة لمصالحه والقائم على الأستاذ وعماله هو من باب (3) القائمين بمصالح المسجد فله أجرته والفلج على نحو هذا

يكون. والله أعلم.

مسألة:

وقف مسجد شبيب

مال شبيب هذا ببلد الغبّي من الظاهرة (4) وشبيب هذا رجل مجهول لا وارث له تعارض القول في مسجده أنه قبر أو مسجد حتى حفر في زمن الإمام عز ان رحمه الله فأخبرنا بعض عمال الإمام أنه ظهر مسجد له خراب (5) واسطوانات وسئل أهل الغبّي عنه (6)} فقالوا: إن المال منه للمسجد ومنه

لشبيب.

(1) في أ: تقوم.

(2) في أ: بأجرة. (3) في أ، ب: بعض.

(4) راجع تعريف الظاهرة في هامش الجزء الرابع.

(5) في ج، د: مسجد وله محراب.

(6) سقط من: د.