الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧زيادات الباب الأول
مسألة:
الفسل في موضع نخلة المسجد
167
وفيمن في ماله نخلة لمسجد أو ما يشبه ذلك من الأوقاف أنه لا يجوز لوكيل المسجد أن يفسل تلك النخلة في غير موضعها إلا بعد قلعها ويفسل مكانها وإذا لم يعلم مكانها فيفسل مع ما يبيح له صاحب المال إذا لم يكن الموضع الذي يفسلها فيه أدنى (1) من موضعها الأول.
مسألة:
مبادلة دراهم المسجد بالقروش
قلت لشيخي البطاشي: هل يجوز لي إذا أردت أن أكاسر (2) بدراهم المسجد الذي في يدي بالدراهم التي من صرف النحاس التي يسمونها البيس آخذهن بسعر القرش على ما يستقر (3) في الأسواق أي أعطي المسجد القروش وأنا آخذ
بيس المسجد؟.
الجواب (4):
فقال في جوابه (5) لي: أما في الحكم فلا يمكن إلا بقابض منك ودافع لك وأما
(1) في ب: أدلى.
(2) كسر الدرهم بمعنى تجزئته إلى أنصاف أو أرباع أو أثمان أو دون ذلك.
(3) في أ، ب، ج: يسعر.
(4) زيادة من المحقق.
(5) في د: جوازه.